قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (190) لسنة 1994

بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرغر رقم (21)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 7/3/2012
إصدار القانون الآتي :
رقم (20) لسنـة 2012
قانون
إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (190) لسنة 1994

المادة-1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (190) لسنة 1994
المادة-2- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة
لوجود نصوص عقابية تعالج موضوع القرار أعلاه ،شرع هذا القانون.”

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4234) في 2 نيسان 2012


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com