قانون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكـــري رقم (19) لسنة 2007

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (37)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 22/4/ 2012
إصدار القانون الآتي :
رقم (36) لسنـة 2012
قانون
التعديل الاول لقانون العقوبات العسكـــري
رقم (19) لسنة 2007

المادة -1- يلغى نص البند (اولا) من المادة (1) من قانون العقوبات العسكـــري رقم (19) لسنة 2007 ويحل محله مايأتي :
أولاً: تسري احكام هذا القانون على :
أ ـ منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين في الخدمة عن الجرائم المرتكبة اثناء الخدمة او من جرائها.
ب ـ طلاب الكلية العسكرية وطلاب المعاهد والمدارس الخاصة بالجيش.
جـ ـ الضباط المتقاعدين والمطرودين والمخرجين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او من اي قوة عسكرية أخرى اذا كان ارتكابه الجريمة قد تم في اثناء الخدمة .
د ـ الاسرى فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبونها في المعتقلات .
هـ ـ الضابط و ضباط الصف والجنود من الاحتياط المستمرين في الخدمة.

المادة -2- يضاف مايلي الى المادة (7) من القانــون ويكون البندان (سادسا) و (سابعا) منها.
سادساً- العصيان العسكري : اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علناً محاولين اظهار عدم اطاعة الاعلى رتبة أو محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة.
سابعاً- اعتقال الغرفة : ايداع العسكري من نواب ضباط وضباط الصف والجنود في غرفة معينة وبشكل مجتمع ويحرم من ادائه لواجباته العسكرية .
المادة -3- يلغى نص الفقرة ( د ) من البند (ثانيا) من المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي :
د ـ الاحالة على قائمة نصف الراتب بالنسبة للضابط .
المادة -4- يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة -15- أولاً: يجب الحكم على اي منتسب من منتسبي القوات المسلحة بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم الاتية:
أ- الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت .
ب- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 .
جـ- الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 .
د- جرائم الاغتصاب او اللواط .
ثانياً: يجوز الحكم على اي من منتسبي القوات العسكرية بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه بعقوبة الحبس.
ثالثاً: يجب الحكم على الضابط بالطرد او فسخ العقد اذا تخلف شرط من شروط تعيينه .
المادة -5- يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة -17- أولاً: يجب الحكم على الضابط بعقوبة الإخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة.
ثانياً: يجوز الحكم على الضابط بعقوبة الاخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة .
المادة -6- يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة -20- أولاً: يجب الحكم على نائب الضابط و ضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة.
ثانياً: يجوز الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة .
المادة -7- يلغى نص البند (اولا) من المادة (21) من القانون ويحل محله مايأتي :
أولاً: يترتب على الحكم بتنزيل الرتبة أو الدرجة تنزيل رتبة المحكوم أو درجته رتبة او درجة أدنى من رتبته او درجته مع حرمانه من جميع الحقوق التي أكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة من دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم.
المادة -8- يلغى نص البند (اولا) من المادة (22) من القانون ويحل محله مايأتي :
أولاً: يعد مطروداً من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن احدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الارهاب أو الجرائم المخلة بالشرف او جرائم الاغتصاب او اللواط .
المادة -9- يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (33) من القانون ويحل محله مايأتي :
ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (4) اربع سنوات إذا وقع الغياب أو التجاوز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة أثناء إيقاف التسريح في وقت الطوارئ .
المادة -10- يلغى نص البند (ثامنا) من المادة (35) من القانون ويحل محله مايأتي :
ثامناً: يجوز تأجيل عقوبة السجن او الحبس المحكوم بها العسكري الهارب أو الغائب وفق احكام المادة (33) والبنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) من هذه المادة إلى ما بعد إكماله الخدمة العسكرية المطلوبة بعد القبض عليه او تسليمه نفسه .
المادة -11- يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (41) من القانون ويحل محله مايأتي :
ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من أهان آمره وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات اذا ارتكبت الجريمة في إثناء القيام بالواجبات العسكرية .
المادة -12- يلغى نص البند (رابعا) من المادة (49) من القانون ويحل محله مايأتي :
رابعاً: يعاقب بالحبس من كان شريكاً في عدم اطاعة الآمر أو عصيان عسكري واظهر ندمه قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الآمر أو الاعلى رتبة او قبل البدء بتنفيذ العصيان .
المادة -13- يلغى نص المادة (63) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة -63- أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من اختلس أو سرقَ او اخفى او حاز بسوء نية إي مادة أو أرزاق أو نقود خاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الافعال في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب.
ثانياً: يعاقب بالسجن مـدة لا تزيد على(10) عشر سنوات كل من باع او اشترى او رهن او ارتهن او اجرى تصرف غير مشروع باي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الافعال المذكورة انفاً في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب.
ثالثاً: يعاقب بالسجن مـدة لا تزيد على(15) خمس عشرة سنة إذا كانت المواد المرتكبة في شأنها الأفعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة سلاحاً أو عتاداً أو أجزاء متعـلـقة بهـما وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب.

رابعاً: يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البنود (اولا ) و (ثانيا) و (ثالثا) من هذه المادة إذا كانت موجودة ، أما إذا كانت غير موجودة أو مستهلكة كلاً أو جزءاً فيحكم بتعويض مقداره (5) خمسة أضعاف قيمتها التقديرية أو (5) خمسة أضعاف القيمة لما أحدث فيها من ضرر.
خامساً: تؤول المواد المضمنة قيمتها أو قيمة ما أحدث فيها من ضرر إلى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها إذا كانت سلاحاً أو عتاداً أو اجزاءً متعلقة بهما أو أي من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش.
المادة -14- يحذف البند ( رابعا) من المادة (75) من القانون
المادة -15- يلغى نص المادة (79) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة -79- تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط على النحو الاتي:
أولاً: التوبيخ ويكون على نوعين سري وعلني
أ ـ التوبيخ السري : ويكون بارسال كتاب سري الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبأن افعاله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله.
ب ـ التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع مخالفته وبأن افعاله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش ، ويطلب منه اصلاح حاله.
ثانياً: قطع الراتب مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام .
ثالثاً: الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام.
المادة -16- يلغى نص المادة (80) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة -80- أولاً: تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على نواب الضباط وضباط الصف وفق الاتي:
أ. الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام .
ب ـ واجبات اضافيـة لا تتجاوز (7) سبعة ايام ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية .
جـ ـ قطع الراتب مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة .
د ـ الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم استفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً .

ثانياً: تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الجنود وفق الاتي :
أـ التوبيخ .
ب ـ خدمات اضافية .
جـ ـ الحرمان من العطلة الاسبوعية .
د ـ الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً .
المادة -17- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسبـــاب الموجبــــة
بغية توسيع اختصاص القضاء العسكري بما يتلاءم ومفهوم الجريمة العسكرية كونها تشكل مساساً بالمصلحة العسكرية المحمية واتاحة الفرصة للقضاء العسكري في تطبيق القواعد القانونية بالشكل السليم وبما يؤمن تحقيق حماية المؤسسات العسكرية وتسهيل عملها وممارستها الصلاحيات العسكرية ولغرض تعديل قانون العقوبات العسكري رقم (19 ) لسنة 2007، شرع هذا القانون

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4238) في 7 أيار 2012


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com