قانون مكافحة الإتجار بالبشر
باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وطبقا لاحكام البند (اولا ) من المادة (61) واحكام البند
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وطبقا لاحكام البند (اولا ) من المادة (61) واحكام البند
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (28) بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام
التفاصيلبإسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (23) بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من
التفاصيل