قانون انضمام جمهورية العراق إلى الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن الجامعة العربية عام 2004
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (28)
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي:
رقم (27) لسنة 2012
قانون
انضمام جمهورية العراق
إلى الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن الجامعة العربية عام 2004
المادة -1- تنضم جمهورية العراق الى البرتوكول الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن الجامعة العربية على مستوى القمة بقرارها رقم (270) د.ع (16) تونس 2004 والذي دخل حيز التنفيذ في 7/10/2006 .
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
بهدف وضع حقوق الانسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية ولترسيخ مبدأ أن حقوق الانسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومن اجل الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية. شرع هذا القانون
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4249) في 3 أيلول 2012