قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (196) لسنة 1999
باسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (24) بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (24) بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (25) بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام
التفاصيلباسم الشعب رئيس الجمهورية بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من
التفاصيل