قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (196) لسنة 1999

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (24)
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الأتي:
رقم (23) لسنة 2012
قانون
الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (196) لسنة 1999

المادة-1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (196) لسنة 1999.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
لغرض توحيد الاحكام الخاصة بتسجيل محل الولادات في السجل المختص ومطابقتها للوثائق الرسمية والغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (196) لسنة 1999.
شرع هذا القانون

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4235) في 16 نيسان 2012


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com