قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (196) لسنة 1984
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (46)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 15/1/2012
إصدار القانون الآتي :
صدر القانون الاتي :
رقم (45) لسنة 2012
قانون
الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (196) لسنة 1984
المادة – 1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (196) لسنة 1984 وجميع التوجيهات الصادرة بموجبه.
المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبــــة
نظراً لما يمثله القرار اعلاه من تعسف بحقوق الموظفين المنسبين لعضوية مجلس الادارة في المنظمات والشركات والمؤسسات العربية والدولية ولمنحهم الحافز بغية تمثيل بلدهم خير تمثيل. شـرع هــذا القانـــون
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4241) في 4 حزيران 2012