قانون انضمام جمهورية العراق الى المعاهدة في شأن الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 22/4/ 2012
صدر القانون الاتي :
رقم (38) لسنة 2012
قانون
انضمام جمهورية العراق الى المعاهدة في شأن الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة
المادة الاولى : تنضم جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 29/6/2009.
المادة الثانية : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبــــة
من اجل صيانة الموارد الوراثية النباتية والحفاظ على الاصول الجينية للنباتات المزروعة واستخدامها المستدام، ولضمان اقتسام المنافع الناشئة على استخدام هذه الموارد على نحو عادل ومتكافىء بما يتسق مع اتفاقية التنوع البايلوجي من اجل الزراعة المستدامة والامن الغذائي، لغرض انضمام جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة.شـرع هــذا القانـــون
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( ) في