قانون تصديق اتفاقية تعاون فني في مجال الصحة الحيوانية بيــــــن حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (32)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 15 / 4 / 2012
إصدار القانون الآتي :
رقم (31 ) لسنـة 2012
قانون
تصديق اتفاقية تعاون فني في مجال الصحة الحيوانية بيــــــن حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
المادة- 1- تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الفني في مجال الصحة الحيوانية مع حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقعة من الجانبين في بغداد بتاريخ 3/9/2009.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبــــة
بغية تسهيل العمل المشترك بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية في مجال صحة الحيوان والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ومكافحة الاوبئة الحيوانية والامراض المشتركة وتسهيلاً لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني ضمن اطار التشريعات المعمول بها بين الطرفين المتعاقدين،شـرع هــذا القانــــــــون.
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4245) في 9 تموز 2012