قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم (29) لسنــة 2012
قانون
انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في الانواع المهددة
بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية

المادة ـ 1 ـ تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية الموقع عليها في واشنطن بتاريخ 3/3/1973 والتي دخلت حيز النفاذ في 1/7/1975.
المادة ـ 2 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبـــة
من اجل تنظيم التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية وحمايتها من الانقراض ومراقبة الاتجار بها ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية 0 شرع هـذا القانون

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد () في


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com