قانون دمج المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) بمصرف الرافدين
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (35)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 22/4/ 2012
إصدار القانون الآتي:
رقم (34) لسنـة 2012
قانون
دمج المصرف الاشتراكي
(مصرف العراق حاليا) بمصرف الرافدين
المادة -1- يدمج المصرف الاشتراكي ( مصرف العراق حاليا ) المؤسس بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) المرقم بـ( 183) لسنة 1991 بمصرف الرافدين.
المادة -2- أولاً: تنتقل حقوق والتزامات وموجودات المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) والعاملون فيه إلى مصرف الرافدين.
ثانياً: تطبق على العاملين المنصوص عليهم في البند (أولا) من هذه المادة قواعد الخدمة المعمول بها في مصرف الرافدين.
المادة -3- تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل) المرقمة (183) لسنة 1991 و (292) لسنة 1991 و ( 113) لسنة 1998 و (233) لسنة 1999 والتعليمات الصادرة بموجبها.
المادة -4- يلغى الأمر (5) لسنة 2005 ( إلغاء دمج بعض الشركات العامة).
المادة -5- لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة -6- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر لانتفاء الغرض الذي أسس المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) من اجله ، ولكون المهام المناطة به تماثل مهام مصرف الرافدين ، ولارتباط المصرفين بوزارة واحدة هي وزارة المالية ، ومن اجل دمجهما، شرع هذا القانون.
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4238) في 7 أيار 2012