قانون صندوق إدخار الكمارك
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (36)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 22/4/ 2012
إصدار القانون الآتي:
رقم (35) لسنـة 2012
قانون صندوق إدخار الكمارك
المادة -1- يؤسس في الهيأة العامة للكمارك صندوق يسمى (صندوق ادخار الكمارك) يرتبط بمدير عام الهيأة العامة للكمارك ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله المدير العام أو من يخوله.
المادة-2- يهدف الصندوق إلى رفع المستوى المعاشي والثقافي والاجتماعي والعلمي والصحي لمنتسبي الهيأة العامة للكمارك عن طريق تقديم الخدمات والمساعدات المالية إليهم وفق أحكام هذا القانون.
المادة-3- أولاً: يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من : –
أ– مدير عام الهيأة العامة للكمارك رئيسا
ب- معاون مدير عام الهيأة العامة للكمارك نائبا
ج – مدير التفتيش والرقابة الداخلية عضوا
د – مدير كمرك المنطقة الوسطى عضوا
هـ – مدير القسم المالي عضوا
ثانياً: لرئيس مجلس الإدارة تسمية عضو احتياط ليحل محل احد الأعضاء عند غيابه.
ثالثاً: يختار رئيس المجلس احد موظفي الهيأة العامة للكمارك مقررا.
المادة -4-أولاً: يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام الآتية :
أ- تحديد الحالات التي تقدم فيها الخدمات والمساعدات المالية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ب- إعداد تقرير سنوي بأعمال ونشاط الصندوق.
ج- إصدار الضوابط التي تنظم أوجه الصرف والمشمولين بها وتحديد المبالغ التي تصرف.
د- تعيين الموظفين لإدارة أعمال الصندوق وفقا للقانون.
هـ – ا لمحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقا للقانون.
و- تكليف موظفي الهيأة العامة للكمارك للقيام بالأعمال المالية والتدقيقية والإدارية وأية أمور أخرى تقتضيها مصلحة العمل في الصندوق.
ز- صرف مكافآت سنوية لمن يسهم في أعمال الصندوق وفقا لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية.
ح- منح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأة لمرة واحدة عن الجلسة أو الجلسات التي تعقد شهريا.
ثانياً: للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق.
المادة -5-أولاً: يجتمع المجلس مرة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه.
ثانياً: يكتمل النصاب بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة من أعضاء المجلس.
ثالثاً: تتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة -6- تتكون موارد الصندوق من :
أولاً: النسبة المئوية المقرر استقطاعها لحسابه بموجب القرار رقم (2) لسنة 1997.
ثانياً: النسبة المئوية المقرر استقطاعها لحسابه بموجب نظام توزيع الإكراميات في الدعاوى الكمركية رقم ( 12 ) لسنة 1970.
ثالثاً: الفوائد الناجمة عن استثمار المبالغ العائدة له.
رابعاً: الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة وفقا للقانون.
المادة -7- تودع أموال الصندوق في احد المصارف الحكومية على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة وتستثمر وفق الآتي :
أولاً: إيداع المبالغ على شكل ودائع ثابتة لدى المصارف الحكومية.
ثانياً: شراء سندات أو حوالات خزينة.
ثالثاً: إقراض موظفي الكمارك بفائدة وفقا للشروط التي يقررها مجلس الإدارة.
المادة -8- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة تقويمية.
المادة -9- أولاً: يمسك الصندوق سجلات حسابية مصدقة من كاتب العدل .
ثانياً: تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة-10-أولاً: يلغى قانون صندوق ادخار الكمارك رقم (50) لسنة 1971 وتبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها.
ثانياً: تنقل حقوق والتزامات الصندوق المؤسس بموجب القانون رقم (50) لسنة 1971 إلى الصندوق المؤسس بموجب احكام هذا القانون.
المادة -11- يصدر رئيس المجلس تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -12- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر لفك ارتباط شرطة الكمارك من الهيأة العامة للكمارك وربطها بقيادة حرس الحدود وإلغاء وظيفة مفتش الكمارك والمكوس العام ولحصول تغيير في تشكيلة اعضاء مجلس ادارة الصندوق، شرع هذا القانون.
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4238) في 7 أيار 2012