قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد الاسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي:
رقم (42) لسنة 2012
قانون
تصديق النظام الاساسي للاتحاد الاسلامي
للاتصالات السلكية واللاسلكية

المادة – 1 – تصدق جمهورية العراق على النظام الاساسي للاتحاد الاسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية الموقع عليه من ممثل جمهورية العراق في جامعة الدول العربية في 21/11/2001.
المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة
لغرض توثيق الاتصالات مع الدول الاسلامية وتعزيز الروابط معها في مجال الاتصالات ولتصديق النظام الاساسي للاتحاد الاسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية . شرع هذا القانون

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( ) في


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com