قانون تصديق النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي:
رقم (41) لسنة 2012
قانون
تصديق النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي
المادة – 1 – تصدق جمهورية العراق على النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي الموقع عليه من ممثل جمهورية العراق في جامعة الدول العربية بتاريخ 24/12/2009 تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم (6969 – د ، ع (130) ج2) في 8/9/2008.
المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
لغرض المشاركة في مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الاقليمية العربية والمشكلات البيئية الوطنية التي تمتد تأثيراتها الى الدول المجاورة ولتصديق النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي الموقع عليه من ممثل جمهورية العراق في جامعة الدول العربية بتاريخ 24/12/2009.
شرع هذا القانون

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( ) في


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com