قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (206) لسنة 2000
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (41)
بناء على ما اقره مجلس النواب واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة(61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 13/5/2012
اصدار القانون الاتي:
رقم(40) لسنة 2012
قانون
الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (206) لسنة 2000
المادة 1- يلغى قرار مجل قيادة الثورة (المنحل) رقم (206) في 27/11/2000
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (206) لسنة 2000 واخضاع الافعال الجرمية المتشابهة الى احكام متقاربة في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
شرع هذا القانون
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4241) في 4 حزيران 2012