قانون اعفاء المزارعين والفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (50)
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 22/5/2012
إصدار القانون الاتي :
رقم (49) لسنــة 2012
قانون اعفاء المزارعين والفلاحين المقترضين
من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم

المادة ـ 1 ـ يهدف هذا القانون الى اعفاء صغار المزارعين والفلاحين المقترضين قرضاً زراعياً من فوائد القروض المترتبة بذمتهم.
المادة- 2- يعفى المزارع والفلاح المقترض من المصارف الحكومية قرضاً زراعياً
لا يزيد على (50) خمسين مليون دينار قبل نفاذ هذا القانون من الفوائد المترتبة بذمته بشرط تسديده اصل مبلغ القرض الى المصرف.
المادة – 3- تتحمل الخزينة العامة للدولة تسديد الفوائد المستحقة للمصرف عن القرض الزراعي.
المادة ـ 4 ـ أولاـ يسدد المزارع والفلاح المقترض اصل مبلغ القرض المستحق خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثانياـ يستمر استيفاء الفائدة المستحقة من المقترض في حالة عدم تسديده اصل مبلغ القرض بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة وتتم مطالبته بها مع اصل مبلغ القرض المستحق وفقــاً للقانون.
المادة ـ 5. يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ـ 6 . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبـــــة
مراعاة للظروف غير الطبيعية التي مرت بها الانشطة الزراعية المختلفة خلال الفترة الماضية ، وبغية مساعدة الفلاحين والمزارعين واعفائهم من فوائد القروض السابقة التي بذمتهم مقابل تسديدهم اصل مبلغ القرض. شـرع هذا القانون

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4242) في 11 حزيران 2012


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com