قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول النموذجي الاضافي الملحق بنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا لأحكام البند (ثالثا) من المادة (72) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 27/8/2012
أصدار القانون الاتي :-
رقم (52) لسنة 2012
قانون
تصديق جمهورية العراق على البروتوكول النموذجي الاضافي
الملحق بنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية
المادة – 1 – تصدق جمهورية العراق على البروتوكول الاضافي النموذجي لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع عليه في فينا بتاريخ 9/10/2008
المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
من اجل تجنب اعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية واحترام الاحكام المتعلقة بالصحة والأمان وتعزيز عدم الانتشار النووي عن طريق توحيد فعالية نظام الوكالة الدولية للطاقة النووية.
شرع هذا القانون.
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4253) في 8 تشرين اول 2012