قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الاسلامي
قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الاسلامي
2013-06-28
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنه 2012
تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الاسلامي
المادة -1- تصدق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الاسلامي الذي اقر في مؤتمر القمة الاسلامي الذي عقد في داكار /السنغال في 14/3/2008 .
المادة -2- بنفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض تصديق ميثاق منظمة المؤتمر التعاون الذي اقر في مؤتمر القمة الاسلامي الذي عقد في داكار /السنغال في 14/3/2008.
شرع هذا القانون