قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 50 في 30/3/2000
بأسم الشعب رئاسة الجمهوريـــة بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (اولاً) من المادة
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهوريـــة بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (اولاً) من المادة
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهوريـــة بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (اولاً) من المادة
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهوريـــة بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (اولاً) من المادة
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهوريـــة بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (اولاً) من المادة
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند(أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة
التفاصيل