قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 542 في 2/9/1989
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 1/10/2012
إصدار القانون الآتــي
قانون رقم (69) لسنة 2012
قانون
الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 542 في 2/9/1989
المادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 542 في 2/9/1989 .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لتعارض القرار مع الدستور والقوانين النافذة ، شــرع هــذا القانــون .