قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب و صادق عليه رئيس الجمهورية واستناداَ الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاَ) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2012
قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
المادة – 1 – تصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الموقعة في القاهرة بتأريخ 21/12/2010.
المادة – 2- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض دعم التعاون العربي في تعزيز التدابير الرامية الى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، ولتصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
شرع هذا القانون