قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناءً على ما أقره مجلس النواب و صادق عليه رئيس الجمهورية واستناداَ الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاَ) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2012
قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة – 1 – تصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الموقعة في القاهرة بتأريخ 21/12/2010.
المادة – 2- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض دعم التعاون العربي في تعزيز التدابير الرامية الى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، ولتصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com