قانون التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم(22) لسنة 1997 المعدل
باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند ( أولا
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند ( أولا
التفاصيلبإسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا”) من
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من
التفاصيل