قانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل
بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند(أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند(أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولاً) من
التفاصيل