قانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند(أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 1/10/2012

اصدار القانون الاتي:
قانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات
والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل

المادة-1- تلغى المادة -3- من قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات
والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل، ويحل محلها ما يأتي:-
أولا:تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء.
ثانيا:تعتمد المفوضية في اعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.
المادة-2- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة-3- ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
لعدم امتلاك الجهاز المركزي للاحصاء بيانات عن عدد السكان والمعلومات الضرورية الاخرى لاعداد سجلات الناخبين وبغية اجراء الانتخابات في موعدها المقرر، شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com