قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا
بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولا) من
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولا) من
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولا) من
التفاصيل