قانون التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور,
صدر القانون الاتي :-
رقم ( ) لسنة 2012
قانون
التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006

المادة -1- يلغى نص المادة (5) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 ويحل محله ماياتي :-
المادة -5- اولا: يكون للوزارة ثلاثة وكلاء الاول للعمل والثاني للشؤون الاجتماعية والثالث للشؤون الادارية والقانونية ويكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به، وله تخويل بعض مهامه الى اي من المديرين العامين او الى اي من موظفي الوزارة.
ثانيا يكون للوزارة مستشاران اثنان يتوليان تنفيذ المهام الموكلة اليهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل الوزارة.
المادة 2- يلغى نص البند ثانيا من المادة (6) من القانون ويحل محله ماياتي:ثانيا: وكلاء الوزارة اعضاء.
المادة -3- اولاً:- يضاف مايلي الى البند ثانيا من المادة (10) من القانون وتكون الفقرات (و) و(ز)و(ح)و(ط) له :
و- دائرة التشغيل والقروض.
ز- دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة .
ح- دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة .
ط- مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثانيا يلغى نص الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة (10) من القانون ويحل محله ماياتي :
د- دائرة التدريب المهني .
المادة -4- يلغى البند ثانيا من المادة 3 من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 ويحل محله ماياتي :-
ثانيا:- تحديد الحد الادنى للاجور بما لايقل عن الحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم الدرجات الوظيفية للموظفين.
المادة-5- يلغى البند (ثانياً) من المادة (27) من قانون التقاعد الموحد لسنة 2006.
المادة-6- يفك ارتباط دائرة (التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) من وزترة المالية/ هيئة التقاعد الوطنية ويعاد ربطها بموجوداتها وحقوقها والتزامتها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة-7- أولاً يمنح منتسبو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مخصصات مقطوعة مقدارها (150) ألف دينار شهرياً.
-ثانياً- تحدد الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة هيأة الرأي اسس منح المخصصات المشار اليها بالفقرة (أولاً) من المادة أعلاه.
المادة-8- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ألأسباب الموجبة
لغرض النهوض بمهام عمل الوزارة ونظراً لزيادة مهامها ولاجل تيسير عملها باستحداث وظيفة وكيل وزارة للشؤون الادارية والقانونية ولاجل تقديم أفضل رعاية اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة ولحماية حقوق العمال ورفع مستواهم المعاشي، وتعزيز مبدأ اللامركزية الادارية.
شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com