قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين
بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولا) من
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولا) من
التفاصيل