قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية

بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور,

صدر القانون الاتي :-
رقم ( ) لسنة 2012
قانون
عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة
للمهجرين والمهاجرين

المادة – 1 – اولا –تشكل لجنة في وزارة الهجرة والمهجرين برئاسة قاضي يرشحة رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الهجرة والمهجرين وممثلين عن وزارة الداخلية والخارجية والعدل.
ثانيا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة استلام الطلبات من العراقيين الذين اضطروا الى استخدام وثائق تختلف عن اسمائهم الحقيقية في الهجرة او ممن ينوب عنهم في حال وفاتهم.

ثالثا – للجنة مقرر يسميه رئيس اللجنة ويكلف بتسلم الطلبات وتحديد موعد المراجعة وتبليغ قرارات اللجنة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

رابعاً- يكون اسماً مستعاراً كل اسم يتخذه العراقي في الوثائق المستخدمه في الهجرة يختلف عن اسمه الحقيقي او اسم والده او جده او لقبه او اسمه الثلاثي في الهجرة القسرية بسبب اضطهاد النظام السابق للفترة من 17/7/1968 الى 9/4/2003.

خامسا – أ – تحدد فترة استلام الطلبات من قبل اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا القانون لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ البدء بعملية استلام الطلبات.

ب – يتم الاعلان عن عملية البدء بعملية استلام الطلبات في وسائل الاعلام الرسمية.

المادة-2- أولاً – تدرس اللجنة الطلبات المقدمة لها وتجري التحقق من عائدية الوثائق التي تحمل الاسم المستعار لصاحب الطلب.

ثانياً- تعتمد اللجنة لاثبات عائدية الوثائق لصاحب الطلب على تأييد الجهات الرسمية في دول المهجر المقترن بتأييد السفارة العراقية المختصة ومصادقة وزارة الخارجية ووسائل الاثبات المقررة في قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 لغرض اثبات الهجرة والتهجير وعليها اعتماد الوسائل التالية في الاثبات:

أ- مطابقة الصورة في الوثائق الاصلية مع الصورة في الوثائق التي تحمل اسما مستعارا.

ب- مطابقة بصمة الابهام ومطابقة التوقيع(ان وجد) في الوثائق التي تحمل الاسم المستعار .

ج- اية وسائل اخرى تقتنع بها اللجنة ومنها اختبار الـ DNA.

المادة -3-اولا – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل شهر في حالة وجود طلبات .

ثانيا – تبت اللجنة بالطلب خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تسلم الطلب من مقرر اللجنة .

ثالثا- لصاحب الطلب الذي رفض طلبه الطعن بقرار اللجنة امام محكمة القضاء الاداري خلال (30) يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة .

المادة -4- لوزير الهجرة والمهجرين بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة والمهجرين اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة -5- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة
بغية معالجة الاوضاع القانونية المترتبة على استخدام العراقيين لوثائق تحمل اسماء مستعارة في دول المهجر للفترة من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 ولاثبات عائدية تلك الوثائق الى مقدميها .

شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com