قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الاردنية الهاشمية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (60) و البند (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2012
قانون
تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الاردنية الهاشمية
المادة – 1- تصدق جمهورية العراق على اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الممكلة الاردنية الهاشمية التي تم التوقيع عليها في مدينة عمان / الاردن في 26/8/2009.
المادة – 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع ، ولتصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية التي تم التوقيع عليها في مدينة عمان / الاردن في 26/8/2009.
شرع هذا القانون