قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في اطار تنفيذ الاحكام الجزائية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (60) و البند (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2012
قانون
تصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في اطار تنفيذ الاحكام الجزائية
المادة -1- تصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في اطار تنفيذ الاحكام الجزائية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 21/12/2010.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لتعزيز التعاون بين حكومات الدول العربية في مجال العدالة الجزائية على اساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية ، ولغرض تصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في اطار تنفيذ الاحكام الجزائية.
شرع هذا القانون