قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (60) و البند (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2012
قانون
تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996
المادة -1- تصدق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للتجارب النووية لسنة 1996 ومرافقيها والبروتوكول الملحق بها ومرافقيه الموقع عليها بتاريخ 19/8/2008.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بغية مساهمة العراق مع المجتمع الدولي في منع انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهها ونزع السلاح النووي وتعزيز السلم والأمن في العالم ولغرض المصادقة على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996 والتي وقع عليها العراق في 19/8/2008 ومرافقيها والبروتوكول الملحق بها ومرافقيه.
شرع هذا القانون