قانون التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم ( 56) لسنة 1985

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (60) و البند (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2012

قانون
التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم ( 56) لسنة 1985

المادة – 1- يلغى نص المادة ( 1 ) من قانون الوكالات البحرية رقم ( 56 ) لسنة 1985 ويحل محله الآتي:
المادة- 1- تقوم الشركة العامة للنقل البحري أو من تخولها من الشركات المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 بأعمال الوكالات البحرية في الموانئ العراقية وفق أحكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من قانون النقل رقم ( 80 ) لسنة 1983 وتسدي الخدمات الناشئة عن ذلك.

المادة – 2 – يلغى نص المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 4 – أولاً – تقوم الشركة العامة للنقل البحري بتزويد البواخر وناقلات النفط والوحدات البحرية العائمة التجارية التي تدخل المياه والموانئ العراقية بالملاحين والوقود والموارد والأرزاق والمياه العذبة وأي متطلبات أخرى تخدم أعمال النقل البحري ضمن أختصاصها.

ثانياً – للشركة تخويل وإجازة شركات الخدمات البحرية المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 بتقديم الخدمات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه المادة.
المادة – 3 – يلغى أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 51 ) لسنة 2004.
المادة – 4 – ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

لغرض تنظيم أعمال الخدمات البحرية وأجازة ممارستها وتحديد الجهة المسؤولة عنها، وبغية ألغاء أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 51 ) لسنة 2004.

شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com