قانون امتيازات المحققين القضائيين

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (60) و البند اولا من المادة(61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي :

رقم (80) لسنة 2012
قانون امتيازات المحققين القضائيين

مادة 1- أ- يمنح المحقق القضائي مخصصات خطورة مقدارها (500000) خمسمائة الف دينار شهرياً.
ب- يمنح المحقق القضائي مخصصات مهنية مقدارها (75%) من الراتب الاسمي.
مادة 2- يستحق المحقق القضائي كافة المخصصات والامتيازات الاخرى الممنوحة لموظفي السلطة القضائية.
مادة 3- لمجلس القضاء الاعلى تعيين 5% خمسة في المائة من المحققين القضائيين العاملين في المحاكم قضاة تحقيق حصراً ممن لديهم خدمة في مجال التحقيق الجزائي لاتقل عن (10) سنوات بعد اجتيازهم دورة تأهيلية في معهد التطوير القضائي.
مادة 4- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة:
بغية الاهتمام بعمل المحققين القضائيين وللمخاطر التي يتعرضون لها ولاعطائهم الامتيازات التي تغنيهم عن اي عمل اخر لاينسجم مع اعمال وضيفتهم .
شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com