قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (60) و البند (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2012

قانون
انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي

المادة -1- تنظم جمهورية العراق الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في مؤتمرها العام الدورة الثالثة والثلاثين المنعقد في باريس من (3-21) تشرين الأول /2005 والتي دخلت حيز النفاذ في 18/3/2007.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
لغرض حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وتشجيع الحوار بين الثقافات، واشاعة روح الثقافة بين الشعوب، وبغية انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في باريس/2005 والتي دخلت حيز النفاذ في 18/3/2007.
شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com