قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة تجارية حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (60) و البند (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الاتي :

رقم ( ) لسنة 2012

قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة تجارية حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية

المادة – 1 – تصدق جمهورية العراق على اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 3/9/2009.

المادة – 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
بغية تمتين اواصر العلاقة والروابط الاقتصادية وتوثيق عرى التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومن اجل اقامة منطقة تجارة حرة بينهما ولغرض تصديق الاتفاقية الموقعهة بينهما في 3/9/2009 شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com