قانون الغاء المادة (40) الخاصة بايقاف رواتب اعضاء المجالس المحلية (الأحياء والقواطع) من قانــون الموازنة الاتحادية لسنة 2012
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي :
رقم( ) لسنة 2012
قانون
الغاء المادة (40) الخاصة بايقاف رواتب اعضاء المجالس المحلية (الأحياء والقواطع) من قانــون الموازنة الاتحادية لسنة 2012
ماده -1- تلغى المادة (40) من قانــون الموازنة الاتحادية لسنة 2012 الخاصة بايقاف رواتب اعضاء المجالس المحلية (الأحياء والقواطع)
ماده -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
نظراً للضرر الكبير الذي لحق بالذين تم ايقاف رواتبهم وعدم حسم امر الموظفين منهم ولايجاد الطرق المناسبة والقانونية
شرع هذا القانون