قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008
باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة ( 61) والبند (ثالثا)
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة ( 61) والبند (ثالثا)
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من
التفاصيلبسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى احكام البند (اولاً) من
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولاً) من
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند ( اولاً
التفاصيل