قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة ( 61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي:
رقم ( ) لسنة 2012
قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008
المادة -1- تعدل البنود اولا وثانيا وثالثا وسابعا من القانون ويحل محله الاتي:
(يعاد تسلسل البنود بعد التصويت )
اولا : يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اتمامه سن (65) الخامسة والستين سنة ، ومن العمر (70) سبعين سنة للحاصل على اللقب العلمي بمرتبة استاذ او استاذ مساعد.
ولمجلس الجامعة أو الهيأة تمديد الخدمة الجامعية لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات لمن هو بمرتبة استاذ أو استاذ مساعد وحسب الحاجة ، بناءًِِِ على طلبه التحريري وبتوصية من مجلس الكلية أو المعهد و تأييد من اللجنة الطبية المختصة.
ثانيا: يشمل المتقاعد منذ 1/1/2005 الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لاحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي .
سادسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات ذوات معامل التأثير (المعروف عالميا بمقياس رصانة المجلة).
سابعا:لمجلس الجامعة أو الهيأة وبتوصية من مجلس الكلية أو المعهد اعادة موظف الخدمة الجامعية ممن انقطعت علاقته بدائرته قبل نفاذ هذا القانون وممن لم يبلغ السن القانونية للاحالة الى التقاعد المنصوص عليه في هذا القانون، أو الذي احيل الى التقاعد استنادا الى قانون التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية رقم (32) لسنة 2012.
المادة -2- تعدل المادة 12 من القانون ويحل محلها الاتي :
اولا: يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتبا تقاعديا بنسبة 80% مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات الخدمة الجامعية ومخصصات الشهادة عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية :
1. إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل.
2. إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره.
3.اذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (25) خمس وعشرين سنة.
4. إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت خدمته او عمره.
ثانيا: تحتسب خدمة مساعد الباحث في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها ، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد ولديه خدمة تقاعدية لاتقل عن (25) خمسة وعشرين سنة.
المادة -3-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة:
تثمينا لجهود الكوادر العلمية العراقية، ومن اجل تشجيع البحث العلمي وايجاد قاعدة علمية رصينة و توفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيأة التدريسية من حملة الألقاب العلمية، واستقطابها، ومعالجة موضوع تقاعدهم.
شرع هذا القانون.