قانون تصديق إتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقره مجلس النواب واستناداً الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي:
رقم( ) لسنة 2012
قانون تصديق إتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية
المادة -1- تُصديق إتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/12/2008.
المادة – 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة:
لغرض تعزيز التعاون بين جمهورية العراق والدول العربية في مجال تنظيم أحكام للتوقيع الإلكتروني بوصفه أحد مقومات التكامل الإقتصادي العربي في أطار إتفاقية الوحدة الإقتصادية بين دول الجامعة وبغية المصادقة على إتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية .
شرع هذا القانون