قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل
باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليــه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند ( أولا)
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليــه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند ( أولا)
التفاصيلباسم الشعب مجلس الرئاسة بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة (61/رابعا) واستنادا الى احكام المادتين (73/ثانيا) و
التفاصيلباسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم () بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة (61/رابعا) واستنادا الى احكام
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى أحكام البند (أولاً) من
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من
التفاصيل