قانون تصديق اتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم ()
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة (61/رابعا) واستنادا الى احكام المادتين (73/ثانيا) و (138/سادسا) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ : / / 2007

اصدار القانون الاتي :

رقم ( ) لسنة 2007
قانون
تصديق اتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية

المادة – 1 – تصدق اتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية الموقع عليها في عمان – الاردن بتاريخ 11/7/2005
المادة – 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
بغية تشجيع النشاط الاقتصادي في جمهورية العراق وتعزيز الجهود لتطوير الموارد الاقتصادية والقدرات الانتاجية.
شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com