قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور

صدر القانون الاتي:

رقم ( ) لسنة 2010
قانون
انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية
الحماية المادية للمواد النووية

المادة – 1- تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية التي اعتمدتها الامم المتحدة في 3/3/1980 ودخلت حيز النفاذ في 8/2/1987 .
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبــــة
لغرض تفادي الاخطار المحتملة من سلب واستعمال المواد النووية بصورة غير مشروعة ولضمان التعاون الدولي في حماية الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، وبغية تيسير النقل المأمون للمواد النووية ومن اجل انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
شــــرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com