قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الأتي:

رقم ( ) لسنة 2010
قانون
انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل

المادة-1- تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل التي اعتمدتها الامم المتحدة في 15/12/1997 ودخلت حيز النفاذ في 23/5/2001

المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
بغية التاكيد الرسمي على الادانة القاطعة لجميع الهجمات الارهابية بالقنابل، ومن اجل ضمان توفير اطار قانوني شامل يغطي جوانب الاحكام القانونية الدولية القائمة لمنع الارهاب وقمعه، ولغرض الانضمام الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل.
شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com