قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

2012-12-24
باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور

صدر القانون الأتي:

قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية
تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

المادة -1- تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقع عليها في دولة الكويت بتاريخ 13/مايس/2006.

المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبـــــة
من اجل تشجيع وتمويل التجارة البينية للدول النامية والمساهمة في دعم جهود تلك الدول في إيجاد فرص استثمارية وتعزيز القدرات التصديرية وفقا لإحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولغرض الانضمام إلى اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

شــــرع هذا القانـــــــون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com