قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك)

2012-12-24
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الأتي:
رقم ( ) لسنة 2012

قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي لمعهد الدول الاسلامية
للمواصفات والمقاييس (سميك)

المادة-1- تنضم جمهورية العراق الى النظام الاساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) والذي دخل حيز النفاذ في 16/7/2010.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
لغرض تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي وتخفيف القيود المفروضة على التجارة بانشاء معهد للمواصفات والمقاييس واعداد نظام لاصدار الشهادات لتعجيل تبادل المواد والسلع المصنعة والمنتجات ، ولتحقيق مصلحة العراق في زيادة حجم التبادل التجاري.
شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com