قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها الذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة

2012-12-24
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة وإستناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2012
قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها الذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

المادة – 1 – تنضم جمهورية العراق الى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة ، المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والذي دخل حيز النفاذ في 3/7/2005 .
المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة
لغرض إنضمام جمهورية العراق الى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة ، المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي سبق للعراق أن أنضم إليها والى البروتوكولين الملحقين بها ، ولتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال .

شـــــرع هذا القانــــــون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com