قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء

2013-01-26
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقرة مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور .
صدر القانون الاتي :-
رقم ( ) لسنة 2013
قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء
المادة -1- اولا:- تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية بأنتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسا من قبل المجلس.
ثانيا:- لايجوز تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل نفس الشخص لاكثر من ولايتين متتاليتين او غير متتاليتين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او بعده.
المادة -2- اولا:- تنتهي مدة ولاية رئيس مجلس النواب بأنتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسا من قبل المجلس.
ثانيا:- لايجوز تولي منصب رئيس مجلس النواب من قبل نفس الشخص لاكثر من ولايتين متتاليتين او غير متتاليتين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او بعده.
المادة -3- اولا:- تنتهي مدة ولاية رئيس مجلس الوزراء بأنتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسا من قبل المجلس.
ثانيا:- لايجوز تولي منصب رئيس مجلس الوزراء من قبل نفس الشخص لاكثر من ولايتين متتاليتين او غير متتاليتين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او بعده.
المادة -4- تعد ولاية كاملة لاغراض تطبيق احكام هذا القانون الحالات التي تنتهي بالاعفاء او الاستقالة او سحب الثقة او عند حل مجلس النواب.
المادة-5- يعد مجلس الوزراء مستقيلا اذا شغر اكثر من نصف مناصب اعضاءه سواء بالاستقالة او الاقالة او سحب الثقة
المادة-6- اولا:- يعد مجلس الوزراء حكومة تصريف اعمال في الحالات التالية:-
ا- انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب
ب- حل مجلس النواب نفسه قبل انتهاء دورته الانتخابية
ج- استقالة مجلس الوزراء او رئيسه
د- سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء
ثانيا:- تقتصر مهمة حكومة تصريف الاعمال على تصريف الامور اليومية الاعتيادية فقط.
المادة -7- لايكلف رئيس مجلس الوزراء الذي تسحب الثقة منه على اثر استجواب بمنصب رئيس مجلس الوزراء مرة اخرى ولو كانت ولايته التي سحبت من فيها هي الولاية الاولى.
المادة-8- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والاحكام المتعلقة بها ولاهمية ذلك في البناء الديمقراطي للدولة وادامة التداول السلي للسلطة
شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com