قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني لتمويل مشروع تحديث مصفى البصرة -1
2013-03-31
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة (61/ اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادة (73/ثانيا) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / /2012
اصدار القانون الأتي:
رقم ( ) لسنه 2012
قانون
قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة في بغداد بتاريخ 29/5/2012 لتمويل مشروع تحديث مصفى البصرة /1
المادة -1-
تصديق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة من وزير المالية في جمهورية العراق والقائم بالاعمال الياباني المؤقت في العراق بتاريخ 29/5/2012 بشأن القرض الياباني المقدم الى حكومة جمهورية العراق بمبلغ (42,435,000,000)اثنان واربعون مليار واربعمائة وخمسة وثلاثون مليون ين ياباني لتمويل مشروع تحديث مصفى البصرة/1 .
المادة -2-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبـــــة
تعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان ، وتثمينا لجهود التنمية في جمهورية العراق ،
ولغرض تصديق المذكرتين والرسالتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة في بغداد بتاريخ 29/5/2012.
شــــرع هذا القانـــــــون