قانون رقم ( ) لسنة 2013 – قانون تصديق اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية

2013-03-31

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقرة مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور .
صدر القانون الاتي :-
رقم ( ) لسنة 2011
قانون تصديق اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية
المادة – 1- تصدق جمهورية العراق على اتفاق الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية الذي اعتمد في فينا في 2/ايلول/2010 و الموقع عليه من جمهورية العراق في 2/12/2010.
المادة – 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
من اجل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد ولغرض تصديق اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية.
شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com