قانون تسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية

2013-04-01
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء” على ما اقرة مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا” الى احكام البند (اولا”) من المادة (61) والبند (ثالثا”) من المادة (73) من الدستور :
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2013

قانون
تسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية
الفصل الاول
التعاريــــــــف

المادة ـ 1 ـ يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولاـ اللجنة : اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية.
ثانيا. جهة التصديق المختصة:- الهيأة العامة لفحص وتصديق البذور.
ثالثا. الصنف : هو عبارة عن مجموعة من النباتات النقية والمتشابهة وراثياً في صفات تميز الصنف والتي يمكن تميزها من مظهرها الخارجي عن باقي الاصناف لنفس النوع.
رابعاـ السلالة هي الذرية المتماثلة الجينات في تركيبها (نباتات او بذور) والناتجة من التلقيح الذاتي لعدة أجيال مع الانتخاب.
خامساـ الهجين : النسل الناتج من تضريب آباء نقية متباينة وراثياً تمتاز بقوة النمو والحاصل وصفات اخرى.
سادسا. منتج الصنف ( المستنبط ) : شخص طبيعي او معنوي يقوم باستنباط تركيب وراثي جديد (سلالة ، صنف ، هجين).
سابعا. التسجيل : عملية توثيق البيانات ذات الصلة بالتركيب الوراثي الجديد (سلالة ، صنف ، هجين) لتثبيت الصفات المميزة له لضمان حقوق المستنبط.
ثامناً. الاعتماد: عملية إطلاق السلالة كصنف جديد للمحاصيل ذاتية التلقيح او الاصناف والهجن للمحاصيل خلطية التلقيح للأغراض الزراعية وللمناطق الموصى بها بعد التحقق من كفاءته الزراعية بموجب اسس اعتماد الاصناف.
تاسعاً. بذور النواة : هي البذور التي استنبطها المربي واول حلقة لإكثار الصنف ، وهذه البذور لا يمتلكها عادةً الا المربي.
عاشراًـ بذور الأساس : هي البذور المنتجة من إكثار بذور النواة وبإشراف جهة التصديق المختصة من غير المربي ، ويمكن الاستعانة بالمربي عند وجود اختلاف في تحديد مواصفات بذور الصنف.
حادى عشر: بنك المصادر الوراثية : الجهة التي ترتبط بوزارة الزراعة وتقوم بجمع المصادر الوراثية للنباتات وحفظها في ظروف خزنية ملائمة لغرض المحافظة على حيويتها وصفاتها ومسؤولة عن ديمومتها.
ثاني عشرـ الصنف المحمي : الصنف الذي تم تسجيله وفقاً لإحكام هذا القانون.
ثالث عشر: المصدر الوراثي النباتي : الموارد الوراثية التي تمثل انتاج الإكثار الجنسي أو اللاجنسي والذي يشمل جميع الموارد غير الجنسية ولأصناف وراثية ثابتة سواء كانت من إنتاج الانتخاب الطبيعي أو بإحدى طرائق التربية والتهجين ، وتتوفر فيه مقومات (الاستقرار ، التمايز ، التجانس).
رابع عشر: النشرة : نشرة الأصناف الزراعية التي تصدرها اللجنة وتكون سنوية.
خامس عشر: الاصناف المشتقة: هي الاصناف التي تستنبط من مربي النبات من اصناف موجودة اصلاً او من طراز بيئية قديمة او من اصناف محلية او مدخلة معتمدة في الزراعة ، وان اشتقاقها يمثل التحسين الوراثي او التنقية.

الفصل الثاني
اللجنة الوطنية ومهامها

المادة ـ 2 اولا ـ تشكل اللجنة برئاسة وزير الزراعة او من يخوله وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم الرئيس لا يقل عددهم عن (6) ستة ولا يزيد على (10) عشرة.
ثانياًـ تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها.
ثالثاـ يكتمل نصاب انعقاد اللجنة بحضور أكثرية أعضائها بضمنهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأكثرية أعضاء اللجنة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
رابعاً ـ لرئيس اللجنة استضافة أي من ذوي الخبرة والاختصاص عند الضرورة.

المادة ـ 3 ـ تتولى اللجنة ما يأتي :ـ
اولاـ تسجيل واعتماد السلالات والأصناف والهجن الزراعية الجديدة المنتجة من منتج الصنف على أن يقدم وصفاً للصنف المراد تسجيله أو اعتماده أو الاثنين معاً يتضمن أهم الصفات المظهرية والوظيفية وأي صفة أو صفات أخرى تميزه عن الأصناف الزراعية الأخرى للنوع نفسه أما بالنسبة للأصناف التركيبية والهجينية فيجب تثبيت أصولها الوراثية ويمكن بقاؤها سرية إذا رغب منتج الصنف بذلك.
ثانياـ إلزام منتج الصنف او الهجين بالكشف عن المصدر الوراثي الذي اعتمد عليه في الاستنباط وعليه أن يثبت انه قد حصل على المصدر الوراثي بطريق مشروع وبخلاف ذلك سيتحمل المسؤولية القانونية وفقاً للقانون.
ثالثاً ـ اعتماد الصنف أو الهجين الجديد الذي يتصف بالثبات والتجانس والتميز وذو قيمة وراثية وزراعية مضافة او صناعية جديدة.
رابعاً ـ التسجيل او الاعتماد أو الاثنين معاً للسلالة أو الصنف أو الهجين الجديد بموجب طلب يقدم من منتج الصنف إلى اللجنة مع البيانات المطلوبة كافة وفق الاستمارة المعدة لهذا الغرض وبمدة لا تقل عن (60) ستين يوماً من موعد الزراعة.
خامساً ـ الزام منتج السلالة أو الصنف أو الهجين بتقديم كمية من البذور تحدد بقرار من اللجنة ويحتفظ بجزء منها في بنك المصادر الوراثية والجزء المتبقي يستعمل لإغراض تجارب التحقق من الصنف.
سادسا. تكليف المختصين بإخضاع جميع الاصناف والهجن المقدمة للتسجيل أو الاعتماد (أو الاثنين معاً) الى تجارب التحقق من مدى ثباته وتجانسه وتمييزه وقيمته الصناعية والزراعية.
سابعاً. توثيق السلالة أو الصنف أو الهجين للتسجيل او الاعتماد (أو الاثنان معاً) على أن يشمل مواصفات ونتائج تجارب التحقق وتقويمه وكذلك قرار اللجنة بقبول أو رفض التسجيل او الاعتماد (أو الاثنان معاً) مع بيان أسباب الرفض.
ثامنا. نشر بيانات التسجيل والاعتماد والتعليمات والضوابط في النشرة التي تصدرها اللجنة.
تاسعا. منع أو قبول أو تقييد أو استيراد أو تصدير أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نشر أو نقل أي صنف أو هجين محور وراثياً.

المادة ـ 4 ـ اولا ـ يبلغ منتج السلالة أو الصنف أو الهجين بقرار اللجنة تحريرياً وخلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار قرار اللجنة.
ثانياـ لمنتج السلالة أو الصنف أو الهجين الاعتراض لدى الوزير على قرار اللجنة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه ويكون قرار الوزير قابلاً للطعن أمام محكمة البداءة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه.

المادة ـ 5 ـ يتم تسمية السلالة أو الصنف أو الهجين بعد إقرار اعتماده وفق ما يأتي :
اولا: يتم تسمية السلالة أو الصنف أو الهجين بعد إقراره واعتماده وفقاً ما يلي:
أ- يجب ان يكون الاسم بسيط وقصير وسهل اللفظ ولا يحتمل الالتباس في تهجئته.
ب- يفضل ان لا تستخدم الارقام والرموز كأسماء.
ج- يجب أن لا يبالغ في ذكر الصفات الجيدة في الصنف حيث قد لا تكون دقيقة عند إدخال أصناف جديدة.
د- بعد ان يتوقف المزارعون عن زراعة صنف ما يجب عدم استخدام اسمه على صنف آخر لمدة لا تقل عن (10) سنوات.
ثانياً: لايجوز تسجيل تسمية نوع اذ كانت
أ‌-تتعارض مع احكام هذا القانون.
ب‌- تتعارض مع النظام العام والاداب.
جـ- تضلل او تسبب خلط فيما يتعلق بخصائص الصنف او قيمته او تعريفه.

المادة ـ 6 ـ يودع نموذج من بذور السلالة أو الصنف أو الهجين المسجل أو المعتمد لدى بنك المصادر الوراثية.

المادة ـ 7 ـ تستوفي اللجنة أجور اختبار للسلالة أو الصنف أو الهجين المقدمة للتسجيل أو الاعتماد أو الاثنين معاً على أن يتم تخصيص نسبة من أجور الاختبار إلى الجهات القائمة بالاختبار وبموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة ـ 8 ـ يتوقف استعمال الصنف أو الهجين بقرار من اللجنة في ضوء تقارير فنية تقدم من الجهات المعتمدة لدى اللجنة إذا ثبت الآتي:
أولاً ـ إن الصنف أو الهجين المعتمد لم يعد مميزاً أو ثابتاً أو متجانساً بالصفات الوراثية.
ثانياًـ إن الصنف أو الهجين المعتمد أصبح اقل قيمة زراعية أو صناعية أو اقتصادية من صنف جديد يتمتع بالمواصفات نفسها.

المادة ـ 9 ـ لايجــوز :
اولاً ـ إكثار بذور الصنف أو الهجين وتطويره ما لم يكونا معتمدين.
ثانياًـ منع ادخال واستيراد بذور صنف او هجين ما لم يكونا معتمدين.

المادة ـ 10 ـ يكون الحق في تسجيل أو اعتماد أو الاثنين معاً للسلالة أو الصنف أو الهجين وفقاً للاتي :
أولاً ـ للمستنبط الذي تؤول إليه الحقوق.
ثانياً ـ لجميع الأشخاص المشتركين في استنباطه إذا كان نتيجة جهدهم المشترك على ان يتم التسجيل وفق اتفاقهم.
ثالثاً ـ للمستنبطين ، إذا تم التحقق بأن كل واحد منهم مستقلاً عن الآخر.
رابعاًـ لصاحب العمل إذا استنبطه العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بإنجاز هذا الاستنباط ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

المادة ـ 11 ـ أولاًـ يكتسب المستنبط بعد تسجيل السلالة أو التسجيل أو الاعتماد أو الاثنين معاً للصنف أو الهجين الحق في حمايته وذلك بمنع الغير من تنفيذ الاعمال التالية فيما يخص مواد التكاثر من الصنف المحمي لأغراض تجارية
أـ الإنتاج ( الإكثار ).
ب ـ التهيئة لإغراض التكاثر .
جـ ـ العرض للبيع أو غير ذلك من أعمال التسويق .
د ـ التصدير او الاستيراد .
هـ ـ التخزين لأي من الأغراض الزراعية.

ثانياً ـ يتعين الحصول على موافقة مستنبط السلالة أو الصنف أو الهجين للقيام بالأفعال المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة وذلك فيما يخص المنتجات التي تم حصادها أو قطفها بما في ذلك النباتات الكاملة أو أجزاء النباتات والتي تم الحصول عليها عن طريق استعمال مواد التكاثر.
ثالثاًـ تطبق أحكام البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة على الأصناف الآتية:
أ ـ الأصناف المشتقة أساساً من الصنف المحمي ، إذا لم يكن هذا الصنف مشتقاً أساساً من صنف آخر ويعد الصنف مشتقاً أساساً من صنف آخر في الحالات الآتية :
1ـ إذا كان مشتقاً بصورة رئيسة من الصنف الأصلي أو من صنف مشتق بصورة رئيسة من الصنف الأصلي وبقي محتفظاً بمجمل الخصائص الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي.
2ـ إذا تميز بوضوح عن الصنف الأصلي.
3ـ إذا كان مطابقاً للصنف الأصلي من حيث خصائصه الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي باستثناء ما يخص الفوارق الناجمة عن الاشتقاق.
ب ـ الأصناف التي لا يمكن تمييزها بسهولة عن الصنف المحمي.
جـ ـ الأصناف التي يقتضي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالاً متكرراً.
رابعاً ـ يجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساساً نتيجة انتقاء متغيرات طبيعية أو محفزة، أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلي أو بالتهجين العكسي.
خامساًـ يعد قيام الغير بأي من الأعمال المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة تعدياً على حقوق مستنبط الصنف المحمي يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية ، إذا كان يعلم أو كان ينبغي عليه ان يعلم انه يتعدى على حقوق مستنبط الصنف المحمي.

المادة ـ 12ـ لا يشمل حق المستنبط :
اولاًـ الأعمال التي يقوم بها الأفراد أو الشركات من القطاع العام او القطاع الخاص ودوائر الدولة لإغراض شخصية غير تجارية أو على سبيل التجربة أو من اجل استنباط أصناف أو هجن جديــدة أخرى.
ثانياًـ الأعمال التي تخص مواد الصنف المحمي أو مواد أي صنف أو مواد مشتقة من هذه المواد والتي يكون المستنبط قد باعها أو سوقها بأي شكل آخر بنفسه أو بموافقته إلا إذا انطوت تلك الأعمال على ما يأتي:
أـ تكاثر أضافي للصنف المحمي.
ب ـ تصدير مواد الصنف التي تسمح بتكاثره إلى بلد لا يحمي أصناف الأجناس أو الأنواع النباتية التي ينتمي إليها الصنف ، ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك ويقصد بعبارة (مواد) التي وردت في البند ( ثانياً ) من هذه المادة مواد التكاثر مهما كان نوعها ، ومواد الحصاد بما في ذلك النباتات الكاملة أو أجزاؤها.
المادة ـ 13 ـ يمنع المنتج من الاستمرار في إنتاج الصنف إذا ظهر للصنف المحمي تأثير ضار على البيئة الطبيعية أو سلامة التنوع البيولوجي في البلد أو ظهر له عند الاستخدام تناقضاً مع قيم ومعتقدات المجتمع.
المادة ـ 14 ـ تكون مدة حماية السلالة أو الصنف أو الهجين (10) عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله عدا أصناف الأشجار والكروم فتكون مدة الحماية (20 ) عشرون سنة.
الفصل الثالث
انتقال ملكية السلالة أو الصنف أو الهجين ورهنه والحجز عليه

المادة ـ 15 ـ أولاً ـ يجوز انتقال حقوق المستنبط كلها أو بعضها الى الغير بعوض أو بدون عوض أو رهنها أو الحجز عليها.
ثانياً ـ ينتقل الى الورثة الحق في الصنف المحمي.
ثالثاً ـ تحدد إجراءات نقل ملكية حقوق الصنف المحمي ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية الخاصة به بما في ذلك الترخيص باستغلاله بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
رابعاً ـ لا يحتج بنقل ملكية السلالة أو الصنف أو الهجين ولا برهنه ولا بحجزه تجاه الغير إلا من تاريخ التسجيل أو الاعتماد أو الاثنين معاً.
الفصل الرابع
الترخيص باستغلال السلالة أو الصنف أو الهجين

المادة ـ 16 ـ اولاً ـ للمستنبط أن يمنح الغير ترخيصاً باستغلال السلالة أو الصنف أو الهجين المحمي بموجب عقد تحريري يتم تسجيله لدى اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (2) من هذا القانون.
ثانيا. للوزير وبطلب من اللجنة أن يمنح غير المستنبط وبموافقة المستنبط ترخيصاً باستغلال السلالة او الصنف أو الهجين المحمي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وللمستنبط في هذه الحالة الحصول على تعويض مالي عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية للترخيص من لجنة محايدة تشكل لهذا الغرض.
ثالثاً ـ للوزير أو بناء على طلب من المستنبط إلغاء الترخيص المنصوص عليه في البند ( أولاً) من هذه المادة إذا اخل المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص أو زالت الأسباب التي أدت إلى منحه ، ولا يحول هذا الإلغاء دون الحفاظ على حقوق من له صلة بهذا الترخيص

الفصل الخامس
احكام ختامية

المادة ـ17ـ أولاً ـ لمستنبط الصنف المحمي إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء ضد من اعتدى أو تجاوز على حقوقه في السلالة أو الصنف أو الهجين المحمي وفقاً للقانون.
ثانياً ـ تختص محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا
القانون بصورة مستعجلة.

المادة ـ 18 ـ تلغى المواد من (51) الى (79) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (81) لسنة 2004 قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية.

المادة ـ 19 ـ للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ـ 20 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبــــة
لغرض التوثيق العلمي والمعرفي في تربية وتحسين النباتات بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية للأصناف الزراعية ، وحفظ جهود وحقوق المستنبطين والقائمين بإعمال التربية والتحسين الوراثي من الناحية القانونية.

شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com